الشيخ باقر شريف القرشي

56

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )

2 - غلام فجر بامرأة : امرأة فجر بها غلام ، فأمر عمر برجمها ، فقال الإمام عليه السّلام : « لا يجب الرّجم ، إنّما يجب الحدّ ؛ لأنّ الّذي فجر بها ليس بمدرك » [ 1 ] . وهذه الرواية مجافية للسنّة ، فإنّ المرأة يقام عليها الحدّ ( الرجم ) إن كانت محصنة ، والجلد إن لم تكن محصنة ، من دون فرق بين أن يكون الواطئ لها بالغا أم لا . نعم ، الصبي لا يقام عليه الحدّ فقد رفع عنه القلم وإنّما يؤدّب [ 2 ] ، هذا ما تقتضيه القواعد الشرعية . 3 - غلام أسود انتفى منه أبوه : رفع إلى عمر رجل ومعه ابنه وهو أسود نفاه منه ، فأراد عمر أن يعزّره - ولا نعلم وجه التعزير - وكان الإمام حاضرا فقال للرجل : « هل جامعت امّه في حيضها ؟ » . قال : نعم . قال : « فلذلك سوّده اللّه » [ 3 ] . وهذه الرواية لا يمكن الحكم بصحّتها ، فإنّ الحائض إذا قاربها زوجها لا تحمل منه ، وإنّما الحمل يكون بعد فترة من طهرها حسب ما أعلنه الطبّ الحديث . 4 - امرأة تشبّهت بأمة رجل : تشبّهت امرأة بأمة رجل ونامت في فراشه ليلا فواقعها وهو يظنّ أنّها جاريته ،

--> [ 1 ] مناقب آل أبي طالب 2 : 360 . [ 2 ] اللمعة الدمشقية - كتاب الحدود 9 : 16 . عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام : 54 . [ 3 ] مناقب آل أبي طالب 2 : 363 . وقريب منه في الطرق الحكمية : 47 . قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام : 40 .